الشيخ محمد باقر الإيرواني

444

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الطواف يعتبر في الطواف مضافا إلى النيّة : الطهارة من الحدث بقسميه ومن الخبث ، والختان للذكور ، وستر العورة . والشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها الا إذا كانت حالته السابقة الطهارة أو فرض طرو الشك بعد الفراغ من الطواف ، غايته يلزمه تحصيلها للصلاة . والشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها مطلقا الا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة . ويلزم في الطواف مضافا إلى الشروط الأربعة المتقدّمة كون الأشواط سبعة متوالية ، يبتدئ كل واحد منها بالحجر الأسود وينتهي به ، مع جعل الكعبة على اليسار في كل حالاته ، وادخال حجر إسماعيل في المطاف ، والخروج عن الكعبة وشاذروانها ، والسير بخطوات مختارة ، وضبط عدد الأشواط ، وعدم القران بين طوافين ، وعدم الخروج في الأثناء عن المطاف على تفصيل ، وعدم الزيادة على سبعة أشواط . واعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم وبمقدار ذلك من الجوانب الأخرى . والمستند في ذلك : 1 - اما اعتبار النيّة بمعنى قصد الطواف فلأنّه من الأمور القصدية التي لا تتحقّق الا به . واما اعتبارها بمعنى قصد القربة فلأن ذلك لازم عباديته . أما كيف نثبت عباديته ؟ ذلك اما بارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا